المليباري الهندي
36
فتح المعين
يجوز شرطه لمشتر للمنافاة ، وفي ربوي وسلم : فلا يجوز شرط فيهما لاحد ، لاشتراطه القبض فيهما في المجلس ( ثلاثة أيام فأقل ) ، بخلاف ما لو أطلق أو أكثر من ثلاثة أيام . فإن زاد عليها : لم يصح العقد ( من ) حين ( الشرط للخيار ) ، سواء أشرط في العقد أم في مجلسه والملك في المبيع مع توابعه في مدة الخيار لمن انفرد