المليباري الهندي

31

فتح المعين

حلال وحرام - وإن غلب الحرام الحلال . نعم : إن علم تحريم ما عقد به : حرم ، وبطل . ( و ) حرم ( احتكار قوت ) كتمر ، وزبيب ، وكل مجزئ في الفطرة - وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء - لا الرخص - ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه ، وإن لم يشتره بقصد ذلك . لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن مثله ، ولا إمساك غلة أرضه ، وألحق الغزالي بالقوت : كل ما يعين عليه ، كاللحم ، وصرح القاضي بالكراهة في الثوب . ( وسوم علي سوم ) أي سوم غيره ( بعد تقرر ثمن ) بالتراضي به ، وإن فحش نقص الثمن عن القيمة ،