المليباري الهندي

32

فتح المعين

للنهي عنه ، وهو أن يزيد على آخر في ثمن ما يريد شراءه أو يخرج له أرخص منه ، أو يرغب المالك في استرداده ليشتريه بأغلى ، وتحريمه بعد البيع . وقبل لزومه لبقاء الخيار أشد ( ونجش ) للنهي عنه ، وللايذاء : وهو أن يزيد في الثمن ، لا لرغبته ، بل ليخدع غيره ، وإن كانت الزيادة في مال محجور عليه ، ولو عند نقص القيمة على الأوجه . ولا خيار للمشتري إن غبن فيه ، وإن واطأ البائع الناجش لتفريط المشتري حيث لم يتأمل ويسأل ، ومدح