المليباري الهندي
120
فتح المعين
فلا يصح على أن لأحدهما الربح ( ويشترط كونه ) أي الربح ( معلوما بالجزئية ) كنصف ، وثلث . ولو قال قارضتك على أن الربح بيننا ، صح مناصفة ، أو على أن لك ربع سدس العشر ، صح ، وإن لم يعلماه عند العقد ، لسهولة معرفته ، وهو جزء من مائتين وأربعين جزءا . ولو شرط لأحدهما عشرة ، أو ربح صنف ، كالرقيق ، فسد القراض . ( ولعامل في ) عقد قراض ( فاسد : أجرة مثل ) وإن لم يكن ربح ، لأنه عمل طامعا في المسمى ، ومن القراض الفاسد ، على ما أفتي به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى ، ما اعتاده بعض الناس من دفع مال إلى آخر بشرط أن يرد له لكل عشرة اثني عشر إن ربح أو خسر ، فلا يستحق العامل إلا أجرة المثل ، وجميع الربح أو الخسران على المالك ، ويده على المال يد أمانة . فإن قصر ، بأن جاوز المكان الذي أذن له فيه ، ضمن المال . انتهى . ولا أجرة للعامل في الفاسد إن شرط الربح كله للمالك لأنه لم يطمع في شئ . ويتجه أنه لا يستحق شيئا