المليباري الهندي

121

فتح المعين

أيضا إذا علم الفساد ، وأنه لا أجرة له . ويصح تصرف العامل مع فساد القراض ، لكي لا يحل له الاقدام عليه بعد علمه بالفساد . ويتصرف العامل ، ولو بعرض ، لمصلحة ، لا بغبن فاحش ، ولا بنسيئة ، بلا إذن فيهما ، ولا يسافر بالمال بلا إذن ، وإن قرب السفر ، وانتفى الخوف والمؤونة ، فيضمن به ، ويأثم ، ومع ذلك القراض باق على حاله ، أما بالاذن ، فيجوز ، لكن لا يجوز ركوب في البحر إلا بنص عليه ( ولا يمون ) أي لا ينفق منه على نفسه حضرا ولا سفرا ، لان له نصيبا من الربح ، فلا يستحق شيئا آخر ، فلو شرط المؤنة في العقد ، فسد ( وصدق ) عامل بيمينه ( في ) دعوى ( تلف ) في كل المال أو بعضه ، لأنه مأمون ، نعم ، نص في البويطي ،