المليباري الهندي
119
فتح المعين
وجاز التعامل به . وبالمضروب التبر ، وهو ذهب أو فضة لم يضرب ، والحلي فلا يصح في شئ منها ، وقيل يجوز على المغشوش إن استهلك غشه . وجزم به الجرجاني . وقيل إن راج . واختاره السبكي وغيره . وفي وجه ثالث في زوائد الروضة أنه يجوز على كل مثلي ، وإنما يصح القراض ( بصيغة ) من إيجاب من جهة رب المال : كقارضتك ، أو عاملتك في كذا ، أو خذ هذه الدراهم واتجر فيها ، أو بع ، أو اشتر على أن الربح بيننا ، وقبول فورا من جهة العامل لفظا ، وقيل يكفي في صيغة الامر ، كخذ هذه واتجر فيها القبول بالفعل ، كما في الوكالة ، وشرط المالك والعامل ، كالموكل والوكيل ، صحة مباشرتهما التصرف ( مع شرط ربح لهما ) أي للمالك والعامل ،