المليباري الهندي
118
فتح المعين
لغيره ليتجر فيه ، على أن يكون الربح مشتركا بينهما ( في نقد خالص مضروب ) لأنه عقد غرر ، لعدم انضباط العمل والوثوق بالربح وإنما جوز : للحاجة ، فاختص بما يروج غالبا ، وهو النقد المضروب . ويجوز عليه ، وإن أبطله السلطان ، وخرج بالنقد ، العرض ، ولو فلوسا ، وبالخالص ، المغشوش وإن علم قدر غشه ، أو استهلك ،