المليباري الهندي

112

فتح المعين

جاء رأس الشهر فأمر زوجتي بيدك ، ولم يرد التقييد برأسه ، فله إيقاعه بعده ، بخلاف طلقها يوم الجمعة ، فإنه يقتضي حصر الفعل فيه ، دون غيره ، وليلة اليوم ، مثله إن استوى الراغبون فيهما . ولو قال يوم الجمعة ، أو العيد مثلا ، تعين أول جمعة أو عيد يلقاه ، وإنما يتعين المكان ، إذا لم يقدر الثمن ، أو نهاه عن غيره ، وإلا جاز البيع في غيره . ( وهو ) أي الوكيل ولو بجعل ( أمين ) فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد ، ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل ، لأنه ائتمنه بخلاف الرد على غير الموكل كرسوله ، فيصدق الرسول بيمينه ، ولوكله بقضاء دين فقال قضيته ، وأنكر المستحق دفعه إليه صدق المستحق بيمينه ، لان الأصل عدم القضاء ، فيحلف ، ويطالب