المليباري الهندي

113

فتح المعين

الموكل فقط . ( فإن تعدى ) كأن ركب الدابة ولبس الثوب تعديا : ( ضمن ) كسائر الامناء ، ومن التعدي ، أن يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع ، أو وضعه بمحل ثم نسيه ولا ينعزل بتعديه بغير إتلاف الموكل فيه . ولو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما فتلف في الطريق : ضمنه المرسل ، لا الرسول . فرع : لو اختلفا في أصل الوكالة بعد التصرف ، كوكلتني في كذا ، فقال ما وكلتك . أو في صفتها ، بأن قال وكلتني بالبيع نسيئة ، أو بالشراء بعشرين ، فقال : بل نقدا ، أو بعشرة ، صدق الموكل بيمينه في الكل لان الأصل