المليباري الهندي
107
فتح المعين
بدله الوكيل أو المشتري والقرار عليه . وهذا كله ، ( إذا أطلق الموكل ) الوكالة في البيع ، بأن لم يقيد بثمن ، ولا حلول ، ولا تأجيل ، ولا نقد ، وإن قيد بشئ ، اتبع . فرع : لو قال لوكيله بعه بكم شئت ، فله بيعه بغبن فاحش ، لا بنسيئة ، ولا بغير نقد البلد ، أو بما شئت ، أو بما تراه ، فله بيعه بغير نقد البلد ، لا بغبن ، ولا بنسيئة ، أو بكيف شئت فله بيعة بنسيئة ، لا بغبن ، ولا بغير نقد البلد ، أو بما عز وهان ، فله بيعه بعرض وغبن ، لا بنسيئة ، ( ولا يبيع ) الوكيل لنفسه وموليه ، وإن أذن له في ذلك ، وقدر له بالثمن ، خلافا لابن الرفعة ، لامتناع اتحاد الموجب والقابل ، وإن انتفت التهمة ، بخلاف أبيه وولده