المليباري الهندي
108
فتح المعين
الرشيد ، ولا يصح البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة لا يتغابن بمثلها إن وثق به ، قال الأذرعي : ولم يكن مماطلا ، ولا ماله أو كسبه حراما ، أي هو كله ، أو أكثره ، فإن وجد راغب بالزيادة في ثمن خيار المجلس أو الشرط ولو للمشتري وحده ولم يرض بالزيادة فسخ الوكيل العقد ، وجوبا ، بالبيع ، للراغب بالزيادة ، وإلا انفسخ بنفسه ولا يسلم الوكيل بالبيع بحال المبيع حتى يقبض الثمن الحال ، وإلا ضمن للموكل قيمة البيع ، ولو مثليا ، ( وليس له ) أي للوكيل بالشراء ( شراء معيب ) لاقتضاء الاطلاق عرفا السليم ( ووقع ) الشراء ( له ) أي للوكيل ( إن علم ) العيب واشتراه بثمن في الذمة ، وإن ساوى المبيع الثمن إلا إذا عينه الموكل ، وعلم بعيبه ، فيقع له ، كما إذا