المليباري الهندي
10
فتح المعين
- لا لفظا - فلو قال بعتك بألف ، فزاد أو نقص - أو بألف حالة فأجل ، أو عكسه ، أو مؤجلة بشهر ، فزاد ، لم يصح ، للمخالفة . ( و ) بلا ( تعليق ) - فلا يصح معه - كإن مات أبي فقد بعتك هذا ، ( و ) لا ( تأقيت ) كبعتك هذا شهرا . ( وشرط في عاقد ) - بائعا كان أن مشتريا - ( تكليف ) فلا يصح عقد صبي ومجنون ، وكذا من مكره بغير حق