المليباري الهندي

11

فتح المعين

- لعدم رضاه - ( وإسلام لتملك ) رقيق ( مسلم ) لا يعتق عليه وكذا يشترط أيضا : إسلام لتملك مرتد - على المعتمد - . لكن الذي في الروضة وأصلها : صحة بيع المرتد للكافر . ( و ) لتملك شئ من ( مصحف ) - يعني ما كتب فيه قرآن ، ولو آية وإن أثبت لغير الدراسة ، كما قاله شيخنا . ويشترط أيضا عدم حرابة من يشتري آلة حرب ،