المليباري الهندي

82

فتح المعين

يسمعونه . ( و ) شرط فيهما ( عربية ) لاتباع السلف والخلف . وفائدتها بالعربية - مع عدم معرفتهم لها - العلم بالوعظ في الجملة . قاله القاضي . وإن لم يمكن تعلمها بالعربية قبل ضيق الوقت خطب منهم واحد بلسانهم ، وإن أمكن تعلمها وجب كل على الكفاية ، ( وقيام قادر عليه ، وطهر ) من حدث أكبر وأصغر ، وعن نجس غير معفو عنه ، في ثوبه ، وبدنه ، ومكانه . ( وستر ) للعورة . ( و ) شرط ( جلوس بينهما ) بطمأنينة فيه ، وسن أن يكون