المليباري الهندي

83

فتح المعين

بقدر سورة الاخلاص ، وأن يقرأها فيه . ومن خطب قاعدا لعذر فصل بينهما بسكتة وجوبا . وفي الجواهر : لو لم يجلس حسبتا واحدة ، فيجلس ويأتي بثالثة . ( وولاء ) بينهما وبين أركانهما ، وبينهما وبين الصلاة ، بأن لا يفصل طويلا عرفا . وسيأتي أن اختلال الموالاة بين المجموعتين بفعل ركعتين ، بل بأقل مجزئ ، فلا يبعد الضبط