المليباري الهندي

70

فتح المعين

أربعين ، هل يصلون الجمعة أو الظهر ؟ فأجاب - رحمه الله - : يصلون الظهر على مذهب الشافعي . وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة ، وهو قوي ، فإذا قلدوا - أي جميعهم - من قال هذه المقالة ، فإنهم يصلون الجمعة . وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا . ( و ) ثالثها : وقوعها ( بمحل معدود من البلد ) ولو بفضاء الظهر كان حسنا معدود منها ، بأن كان في محل لا تقصر فيه