المليباري الهندي

71

فتح المعين

الصلاة ، وإن لم يتصل بالأبنية ، بخلاف محل غير معدود منها ، وهو ما يجوز السفر القصر منه . ( فرع ) لو كان في قرية أربعون كاملون لزمتهم الجمعة ، بل يحرم عليهم - على المعتمد - تعطيل محلهم من إقامتها ، والذهاب إليها في بلد أخرى ، وإن سمعوا النداء . قال ابن الرفعة وغيره : إنهم إذا سمعوا النداء من مصر ، فهم مخيرون بين أن يحضروا البلد للجمعة ، وبين أن يقيموها في قريتهم ، وإذا حضروا البلد لا يكمل بهم العدد لأنهم في حكم المسافرين ، وإذا لم يكن في القرية جمع تنعقد بهم الجمعة - ولو بامتناع بعضهم