المليباري الهندي

69

فتح المعين

عادوا قريبا عرفا جاز البناء على ما مضى ، وإلا وجب الاستئناف ، كنقصهم بين الخطبة والصلاة ، لانتفاء الموالاة فيهما . ( فرع ) من له مسكنان ببلدين ، فالعبر بما كثرت فيه إقامته ، فيما فيه أهله وماله . وإن كان بواحد أهل وبآخر مال ، فبما فيه أهله ، فإن استويا في الكل ، فبالمحل الذي هو فيه حالة إقامة الجمعة . ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين ، خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فتنعقد عنده بأربعة ، ولو عبيدا أو مسافرين . ولا يشترط عندنا إذن السلطان لاقامتها ولا كون محلها مصرا ، خلافا له فيهما . وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم