المليباري الهندي

68

فتح المعين

وفيهم أمي واحد أو أكثر قصر في التعلم ، لم تصح جمعتهم ، لبطلان صلاته فينقصون . أما إذا لم يقصر الأمي في التعلم فتصح الجمعة به - كما جزم به شيخنا في شرحي العباب والارشاد ، تبعا لما جزم به شيخه في شرح الروض - ثم قال في شرح المنهاج : لا فرق هنا بين أن يقصر الأمي في التعلم ، وأن لا يقصر . والفرق بينهما غير قوي . انتهى . ولو نقصوا فيها بطلت ، أو في خطبة لم يحسب ركن فعل حال نقصهم ، لعدم سماعهم له . فإن