المليباري الهندي
38
فتح المعين
الاتيان به - الإمام في سجدته الأولى . وفارق التشهد الأول بأنه فيه أحدث قعودا لم يفعله الإمام ، وهذا إنما طول ما كان فيه الإمام ، فلا فحش ، وكذا لا يضر الاتيان بالتشهد الأول إن جلس إمامه للاستراحة ، لأن الضار إنما هو إحداث جلوس لم يفعله الإمام ، وإلا لم يجز ، وأبطل صلاة العالم العامد ، ما لم ينو مفارقته ، وهو فراق بعذر ، فيكون أولى . وإذا لم يفرغ المأموم منه مع فراغ الإمام جاز له التخلف لاتمامه ، بل ندب إن علم أنه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع الإمام ، لا التخلف لاتمام سورة ، بل يكره ، إذا لم يلحق الإمام في الركوع . ( و ) منها ( عدم تخلف عن إمام بركنين فعليين ) متواليين تامين ( بلا عذر مع تعمد وعلم ) بالتحريم ، وإن لم يكونا طويلين . فإن تخلف بهما بطلت صلاته لفحش المخالفة ، كأن ركع الإمام ، واعتدل وهوي للسجود - أي