المليباري الهندي

39

فتح المعين

زال من حد القيام - والمأموم قائم . وخرج بالفعليين القوليان ، والقولي والفعلي ( و ) عدم تخلف عنه معهما ( بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ) ، فلا يحسب منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين ( بعذر أوجبه ) أي اقتضى