المليباري الهندي
37
فتح المعين
الأسفل ، وإن كانا في غير مسجد . على ما دل عليه كلام الروضة وأصلها والمجموع - خلافا لجمع متأخرين . ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاجة ، ولو في المسجد . ( و ) منها ( موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها ) فعلا أو تركا ، فتبطل صلاة من وقعت بينه وبين الإمام مخالفة في سنة ، كسجدة تلاوة فعلها الإمام وتركها المأموم عامدا عالما بالتحريم ، وتشهد أول فعله الإمام وتركه المأموم ، أو تركه الإمام ، وفعله المأموم عامدا عالما ، وإن لحقه على القرب ، حيث لم يجلس الإمام للاستراحة لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة . أما إذا لم تفحش المخالفة فيها فلا يضر الاتيان بالسنة ، كقنوت أدرك - مع