المليباري الهندي

34

فتح المعين

يتيقن حدوثها بعده ، وأنها غير مسجد لا حريمه ، وهو موضع اتصل به وهيئ لمصلحته ، كانصباب ماء ، ووضع نعال - ( صح الاقتداء ) وإن زادت المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع ، أو اختلفت الأبنية ، بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه إليه : سمر ، أو كان سطحا لا مرقى له منه ، فلا تصح القدوة ، إذ لا اجتماع حينئذ - كما لو وقف من وراء شباك بجدار المسجد ولا يصل إليه إلا بازورار أو انعطاف بأن ينحرف عن جهة القبلة لو أراد الدخول إلى