المليباري الهندي
35
فتح المعين
الإمام . ( ولو كان أحدهما فيه ) أي المسجد ( والآخر خارجه شرط ) مع قرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا ( عدم حائل ) بينهما يمنع مرورا أو رؤية ، ( أو وقوف واحد ) من المأمومين ( حذاء منفذ ) في الحائل إن كان ، كما إذا كانا ببناءين ، كصحن وصفة من دار ، أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء ، فيشترط أيضا هنا ما مر . فإن حال ما يمنع مرورا كشباك ، أو رؤية كباب مردود وإن لم تغلق ضبته ، لمنعه المشاهدة ، وإن لم يمنع الاستطراق . ومثله الستر المرخى . أو لم يقف أحد حذاء منفذ ، لم يصح الاقتداء فيهما . وإذا وقف واحد