المليباري الهندي
26
فتح المعين
وللخروج من خلاف من أوجبها . وتصح نيتها مع تحرمه وإن لم يكن خلفه أحد ، إن وثق بالجماعة على الأوجه ، لأنه سيصير إماما ، فإن لم ينو ، ولو لعدم علمه بالمقتدين ، حصل لهم الفضل دونه ، وإن نواه في الأثناء ، حصل له الفضل من حينئذ ، أما في الجمعة فتلزمه مع التحرم . ( و ) منها : ( عدم تقدم ) في المكان يقينا