المليباري الهندي
27
فتح المعين
( على إمام - بعقب ) وإن تقدمت أصابعه . أما الشك في التقدم فلا يؤثر ولا يضر مساواته ، لكنها مكروهة . ( وندب وقوف ذكر ) ولو صبيا لم يحضر غيره ، ( عن يمين الإمام ) وإلا سن له تحويله - للاتباع - ( متأخر ) عنه ( قليلا ) ، بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه . وخرج بالذكر الأنثى ، فتقف خلفه ، مع مزيد تأخر . ( فإن جاء ) ذكر