المليباري الهندي

22

فتح المعين

ارتفاع الإمام منه ، أو شك في حصول الطمأنينة ، فلا يدرك الركعة ، ويسجد الشاك للسهو - كما في المجموع - لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته ، فلا يتحمل عنه . وبحث الأسنوي وجوب ركوع أدرك به ركعة في الوقت . ( ويكبر ) ندبا ( مسبوق انتقل معه ) لانتقاله ، فلو أدركه معتدلا كبر للهوي وما بعده ، أو ساجدا مثلا - غير سجدة تلاوة - لم يكبر للهوي إليه ، ويوافقه - ندبا - في ذكر ما أدركه فيه من تحميد ، وتسبيح ، وتشهد ، ودعاء ، وكذا صلاة على الآل ، ولو في تشهد المأموم الأول . قاله شيخنا . ( و ) يكبر مسبوق للقيام ( بعد سلاميه إن كان )