المليباري الهندي
23
فتح المعين
المحل الذي جلس معه فيه ( موضع جلوسه ) لو انفرد ، كأن أدركه في ثالثة رباعية ، أو ثانية مغرب ، وإلا لم يكبر للقيام ، ويرفع يديه تبعا لإمامه القائم من تشهده الأول ، وإن لم يكن محل تشهده ، ولا يتورك في غير تشهده الأخير . ويسن له أن لا يقوم إلا بعد تسليمتي الإمام . وحرم مكث بعد تسليمتيه - إن لم يكن محل جلوسه - فتبطل صلاته به إن تعمد وعلم تحريمه . ولا يقوم قبل سلام الإمام ، فإن تعمده بلا نية مفارقة بطلت . والمراد مفارقة حد القعود ، فإن سها أو جهل لم يعتد بجميع ما أتى به حتى يجلس ، ثم يقوم بعد سلام الإمام . ومتى