المليباري الهندي
21
فتح المعين
والهوي ، فوجبت نية التحرم لتمتاز عما عارضها من تكبيرة الهوي . ( و ) بإدراك ( ركوع محسوب ) للإمام وإن قصر المأموم فلم يحرم إلا وهو راكع . وخرج بالركوع غيره ، كالاعتدال وبالمحسوب غيره كركوع محدث ، ومن في ركعة زائدة . ووقع للزركشي في قواعده ، ونقله العلامة أبو المسعود وابن ظهيرة في حاشية المنهاج : أنه يشترط أيضا أن يكون الإمام أهلا للتحمل ، فلو كان الإمام صبيا لم يكن مدركا للركعة ، لأنه ليس أهلا للتحمل . ( تام ) بأن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع ، وهو بلوغ راحتيه ركبتيه ( يقينا ) ، فلو لم يطمئن فيه قبل