المليباري الهندي

20

فتح المعين

أتمه ، إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة ، وإلا قطعه ندبا ودخل فيها ، ما لم يرج جماعة أخرى . ( و ) تدرك ( ركعة ) لمسبوق أدرك الإمام راكعا بأمرين : ( بتكبيرة ) الاحرام ، ثم أخرى لهوي ، فإن اقتصر على تكبيرة اشترط أن يأتي بها ( لاحرام ) فقط ، وأن يتمها قبل أن يصير إلى أقل الركوع ، وإلا لم تنعقد إلا لجاهل فتنعقد له نفلا ، بخلاف ما لو نوى الركوع وحده ، لخلوها عن التحرم ، أو مع التحرم للتشريك ، أو أطلق لتعارض قرينتي الافتتاح