المليباري الهندي

15

فتح المعين

في التسليمة الأولى ، وإن لم يقعد معه بأن سلم عقب تحرمه لادراكه ركنا معه ، فيحصل له جميع ثوابها وفضلها ، لكنه دون فضل من أدركها كلها . ومن أدرك جزءا من أولها ، ثم فارق بعذر أو خرج الإمام بنحو حدث ، حصل له فضل الجماعة . أما الجمعة ، فلا تدرك إلا بركعة - كما يأتي - ويسن لجمع حضروا والإمام قد فرغ من الركوع الأخير أن يصبروا إلى أن يسلم ثم يحرموا - ما لم يضق الوقت - . وكذا لمن سبق ببعض الصلاة ورجا جماعة