المليباري الهندي

16

فتح المعين

يدرك معهم الكل . لكن قال شيخنا إن محله ما لم يفت بانتظارهم فضيلة أول الوقت ، أو وقت الاختيار ، سواء في ذلك الرجاء واليقين . وأفتى بعضهم بأنه لو قصدها فلم يدركها كتب له أجرها ، لحديث فيه . ( و ) تدرك فضيلة ( تحرم ) مع إمام ( بحضوره ) - أي المأموم - التحرم ( واشتغال به عقب تحرم إمامه ) من غير تراخ ، فإن لم يحضره أو تراخى فاتته فضيلته . نعم ، يغتفر له وسوسة خفيفة وإدراك تحرم الإمام فضيلة مستقلة مأمور بها لكونه صفوة الصلاة ، ولان ملازمه أربعين يوما يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق - كما في الحديث - وقيل : يحصل فضيلة التحرم بإدراك بعض القيام . ويندب ترك الاسراع وإن خاف فوت التحرم ، وكذا الجماعة