المليباري الهندي

14

فتح المعين

جماعة أخرى . فإذا اقتدى في الأثناء لزمه موافقة الإمام . ثم إن فرغ أولا كمسبوق ، وإلا فانتظاره أفضل . وتجوز المفارقة بلا عذر ، مع الكراهة ، فتفوت فضيلة الجماعة . والمفارقة بعذر : كمرخص ترك جماعة ، وتركه سنة مقصودة كتشهد أول ، وقنوت ، وسورة ، وتطويله وبالمأموم ضعف أو شغل لا تفوت فضيلتها . وقد تجب المفارقة ، كأن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها فورا وإلا بطلت ، وإن لم يتابعه اتفاقا ، كما في المجموع . ( وتدرك جماعة ) في غير جمعة ، أي فضيلتها ، للمصلي ( ما لم يسلم إمام ) أي لم ينطق بميم عليكم