المليباري الهندي

136

فتح المعين

ما اعتيد من طرح نحو الريحان الرطب . ويحرم أخذ شئ منهما ما لم ييبسا لما في أخذ الأولى من تفويت حظ الميت المأثور عنه ( ص ) ، وفي الثانية من تفويت حق الميت بارتياح الملائكة النازلين لذلك . قاله شيخانا ابن حجر وزياد . ( وكره بناء له ) أي للقبر ، ( أو عليه ) لصحة النهي عنه بلا حاجة ، كخوف نبش ، أو حفر