المليباري الهندي

137

فتح المعين

سبع أو هدم سيل . ومحل كراهة البناء ، إذا كان بملكه ، فإن كان بناء نفس القبر بغير حاجة مما مر ، أو نحو قبة عليه بمسبلة ، وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها ، عرف أصلها ومسبلها أم لا ، أو موقوفة ، حرم ، وهدم وجوبا ، لأنه يتأبد بعد انمحاق الميت ، ففيه تضييق على المسلمين بما لا غرض فيه . ( تنبيه ) وإذا هدم ، ترد الحجارة المخرجة إلى أهلها إن عرفوا ، أو يخلى بينهما ، وإلا فمال ضائع ، وحكمه معروف - كما قاله بعض أصحابنا - وقال شيخنا الزمزمي : إذا بلي الميت وأعرض ورثته عن الحجارة ، جاز الدفن