المليباري الهندي

131

فتح المعين

المال ، فعلى مياسير المسلمين . ويحرم التكفين في جلد إن وجد غيره ، وكذا الطين ، والحشيش ، فإن لم يوجد ثوب وجب جلد ، ثم حشيش ، ثم طين - فيما استظهره شيخنا - . ويحرم كتابة شئ من القرآن وأسماء الله تعالى على الكفن . ولا بأس بكتابته بالريق ، لأنه لا يثبت . وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير