المليباري الهندي

132

فتح المعين

- ولو امرأة - كما يحرم تزيين بيتها بحرير . وخالفه الجلال البلقيني ، فجوز الحرير فيها وفي الطفل ، واعتمده جمع ، مع أن القياس الأول . ( ودفنه في حفرة تمنع ) بعد طمها ( رائحة ) أي ظهورها ، ( وسبعا ) أي نبشه لها ، فيأكل الميت . وخرج بحفرة : وضعه بوجه الأرض ويبنى عليه ما يمنع ذينك ، حيث لم يتعذر الحفر . نعم ، من مات بسفينة وتعذر البر جاز إلقاؤه في البحر ، وتثقيله ليرسب ، وإلا فلا . وبتمنع ذينك ما يمنع أحدهما