المليباري الهندي

13

فتح المعين

الحضور عنده أولى . ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي أولى . كما أطبقوا عليه حيث قالوا : إن فرض الكفاية أفضل من السنة . وأفتى الغزالي ، وتبعه أبو الحسن البكري في شرحه الكبير على المنهاج بأولوية الانفراد لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته . قال شيخنا : وهو كذلك ، إن فات في جميعها . وإفتاء ابن عبد السلام بأن الخشوع أولى مطلقا إنما يأتي على قول أن الجماعة سنة . ولو تعارض فضيلة سماع القرآن من الإمام مع قلة الجماعة وعدم سماعه مع كثرتها ، كان الأول أفضل . ويجوز لمنفرد أن ينوي اقتداء بإمام أثناء صلاته ، وإن اختلفت ركعتهما لكن يكره ذلك له ، دون مأموم خرج من الجماعة لنحو حدث إمامه فلا يكره له الدخول في