المليباري الهندي

117

فتح المعين

آخر ، ونوى إقامته به مطلقا ، أو أربعة أيام صحاح ، أو علم أن إربه لا ينقضي فيها ، ثم إن كان يرجو حصوله كل وقت : قصر ثمانية عشر يوما . وشرط لقصر نية قصر في تحرم ، وعدم اقتداء - ولو لحظة - بمتم ولو مسافرا