المليباري الهندي

118

فتح المعين

وتحرز عن منافيها دواما ، ودوام سفره في جميع صلاته ، ولجمع تقديم ، نية جمع في الأولى - ولو مع التحلل منها - وترتيب ، وولاء عرفا ، فلا يضر فصل يسير بأن كان دون قدر ركعتين ، ولتأخير نية جمع في وقت