الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
139
بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة
الداخل صحيحا وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا ( 1 ) . وقال ابن بابويه : قال الصفار إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس بأن يضحى به ( 2 ) . « تجر رجلها إلى المنسك » قد عرفت أنّ رواية الصدوق ( وإن كانت عضباء القرن أو تجر برجلها فلا تجزي ) فالمصنّف حرّف في حذف الجواب والعاطف - والظاهر أنّ قوله « إلى المنسك » مصحف « فلا تجزى » فليس كلمة « إلى المنسك » في رواية ( الفقيه ) ولا مناسبة لها ، وإن كان ( مصباح الشيخ ) أيضا نقله مثل المصنّف ( 3 ) ، فكما أنّ إجزاء العضباء خلاف مذهبنا كذلك إجزاء العرجاء ، فقد عرفت ثمة رواية الثلاثة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها ( 4 ) . ثم قد عرفت حكم عيب العين والاذن والقرن والرجل ، وأمّا باقي الأعضاء فقال ابن أبي عقيل يكره أن يضحى بالخصي ، وقال ابن الجنيد : لا يجوز في الهدي نقص بعض الأعضاء ، وقال الشيخ في ( النهاية ) : لا يجوز في الهدي الخصي إلا أن لا يتمكن ، وقال بجواز الموجوء ( 5 ) ، وقال العماني - كما في ( المختلف ) - لا تصحّ بالجداء وهي التي ليس لها إلّا ضرع واحد ، والأخبار ظاهرة في الجواز ( 6 ) . قول المصنّف : « والمنسك هنا المذبح » ليس في ( ابن ميثم ) رأسا . وكيف
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام للطوسي 5 : 213 ، رواية 56 باب 1 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه للصدوق 2 : 496 رواية 3062 الباب ( 2 ) . ( 3 ) مصباح المتهجد : 37 . ( 4 ) تهذيب الأحكام للطوسي 5 : 213 ، رواية 55 الباب ( 1 ) . ( 5 ) النهاية في مجرد الفقه والفتاوي للطوسي : 257 . ( 6 ) لا وجود له في ( مختلف الشيعة ) للعلّامة الحلّي .