المليباري الهندي

64

فتح المعين

- للاتباع - في أكثر ذلك . ويحصل التثليث بغمس اليد مثلا ولو في ماء قليل إذا حركها مرتين ، ولو ردد ماء الغسلة الثانية حصل له أصل سنة التثليث - كما استظهره شيخنا - ولا يجزئ تثليث عضو قبل إتمام واجب غسله ولا بعد تمام الوضوء . ويكره النقص عن الثلاث كالزيادة عليها ، أي بنية الوضوء ، كما بحثه جمع . وتحرم من ماء موقوف على التطهر .