المليباري الهندي

65

فتح المعين

( فرع ) يأخذ الشاك أثناء الوضوء في استيعاب أو عدد باليقين ، وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ، ولو في الماء الموقوف . أما الشك بعد الفراغ فلا يؤثر . ( وتيامن ) أي تقديم يمين على يسار في اليدين والرجلين ، ولنحو أقطع في جميع أعضاء وضوئه ، وذلك لأنه ( ص ) كان يحب التيمن في تطهره وشأنه كله ، أي مما هو من باب التكريم ، كاكتحال ولبس نحو قميص ونعل ، وتقليم ظفر ، وحلق نحو رأس ، وأخذ وعطاء ، وسواك