المليباري الهندي

289

فتح المعين

غلط صريح . وقوله : إن في كلام الغزالي عن الفوراني ما يؤخذ منه ذلك ، وهم أيضا ، كما يعلم من البسيط . ويجري ذلك فيمن أحرم بسنة الظهر الأربع بنية الوصل فلا يجوز له الفصل بأن يسلم من ركعتين ، وإن نواه قبل النقص ، خلافا لمن وهم فيه أيضا . انتهى . ويجوز لمن زاد على ركعة الفصل بين كل ركعتين بالسلام - وهو أفضل من الوصل - بتشهد أو تشهدين في الركعتين الأخيرتين ، ولا يجوز الوصل بأكثر من تشهدين . والوصل خلاف الأولى ، فيما عدا الثلاث ، وفيها مكروه للنهي عنه في خبر : ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب . ويسن