المليباري الهندي

290

فتح المعين

لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى سبح ، وفي الثانية الكافرون ، وفي الثالثة الاخلاص والمعوذتين للاتباع . فلو أوتر بأكثر من ثلاث فيسن له ذلك في الثلاثة الأخيرة إن فصل عما قبلها ، وإلا فلا . كما أفتى به البلقيني . ولمن أوتر بأكثر من ثلاث قراءة الاخلاص في أولييه ، فصل أو وصل . وأن يقول بعد الوتر ثلاثا سبحان الملك