المليباري الهندي

242

فتح المعين

ولان الظاهر مضيها على الصحة . أما الشك في النية وتكبيرة الاحرام فيؤثر على المعتمد ، خلافا لمن أطال في عدم الفرق . وخرج بالشك ما لو تيقن ترك فرض بعد سلام فيجب البناء ما لم يطل الفصل ، أو يطأ نجسا ، وإن استدبر القبلة أو تكلم أو مشى قليلا . قال الشيخ زكريا في شرح الروض : وإن خرج من والمسجد . والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف . وقيل : يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي ( ص ) في خبر ذي اليدين ،