المليباري الهندي

243

فتح المعين

والطول بما زاد عليه . والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد ، وراجع ذا اليدين ، وسأل الصحابة . انتهى . وحكى الرافعي عن البويطي أن الفصل الطويل ما يزيد على قدر ركعة ، وبه قال أبو إسحاق . وعن أبي هريرة أن الطويل قدر الصلاة التي كان فيها . ( قاعدة ) : وهي أن ما شك في تغيره عن أصله يرجع به إلى الأصل ، وجودا كان أو عدما ، ويطرح الشك ، فلذا قالوا : كمعدوم مشكوك فيه . ( تتمة ) تسن سجدة التلاوة لقارئ وسامع جميع آية سجدة ، ويسجد مصل لقراءته ، إلا مأموما فيسجد هو