المليباري الهندي

241

فتح المعين

صلاته إن تعمد وعلم . ولو قام المسبوق ليتم فيلزمه العود لمتابعة إمامه إذا عاد . ( تنبيه ) لو سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد وافقه وجوبا في السجود ، أو قبل أقله تابعه وجوبا ، ثم يتم تشهده . ( ولو شك بعد سلام في ) إخلال شرط أو ترك ( فرض غير نية و ) تكبير ( تحرم لم يؤثر ) وإلا لعسر وشق ،