المليباري الهندي
150
فتح المعين
بالإضافة إلى ما يعينها كسنة الظهر القبلية أو البعدية ، وإن لم يؤخر القبلية . ومثلها كل صلاة لها سنة قبلها وسنة بعدها ، وكعيد الأضحى أو الأكبر أو الفطر أو الأصغر ، فلا يكفي صلاة العيد والوتر سواء الواحدة والزائدة عليها ، ويكفي نية الوتر من غير عدد . ويحمل على ما يريده على الأوجه ، ولا يكفي فيه نية سنة العشاء أو راتبتها ، والتراويح والضحى ، وكاستسقاء وكسوف شمس أو قمر . أما النفل المطلق فلا يجب فيه تعيين بل يكفي فيه نية