المليباري الهندي
151
فتح المعين
فعل الصلاة ، كما في ركعتي التحية والوضوء والاستخارة ، وكذا صلاة الأوابين ، على ما قاله شيخنا ابن زياد والعلامة السيوطي رحمهما الله تعالى . والذي جزم به شيخنا في فتاويه أنه لا بد فيها من التعين كالضحى . ( و ) تجب ( نية فرض فيه ) أي في الفرض ، ولو كفاية أو نذرا ، وإن كان الناوي صبيا ، ليتميز عن النفل . ( كأصلي فرض الظهر ) مثلا ، أو فرض الجمعة ، وإن أدرك الإمام في تشهدها . ( وسن ) في النية ( إضافة إلى الله ) ( تعالى ) ، خروجا من خلاف من أوجبها ، وليتحقق معنى الاخلاص . ( وتعرض لأداء أو قضاء ) ولا يجب وإن